الأنظمة
نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة . الوزي…
- المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- أردني الجنسية . ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . ج- حاصلا على شهادة دراسية في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص …
- المادة 4يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي الا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات ع…
- المادة 5يشترط لترخيص المركزما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام . ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مرب…
- المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند …
- المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من : 1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير. 2- طبي…
- المادة 8يحظر على فنيي العناية بالبشرة القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- معالجة الأمراض الجلدية . ب- إعطاء الوصفات الطبية او اي مواد محضرة . ج- طلب إجراء الفحو د- استخدام أجهزة ا…
- المادة 9أ- يصدر الوزير لائحة بالاجور التي يتقاضاها المركز . ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الاجور في مكان ظاهر داخله . ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .
- المادة 10أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة. 2- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص. ب- في حال…
- المادة 11تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ- خمسين دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر . ب- مائتين وخمسين دينارا لترخيص المركز . ج- خمسة وعشرين دينارا بدل اشتراك في ال…
- المادة 12لا يجوز منح فني العناية بالبشرة أكثر من ترخيص واحد لفتح المركز .
- المادة 13تعتبر جميع مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وكأنها مرخصة بمقتضاه.
- المادة 14أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وللوزير اغلاق المركز الى…
- المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 16للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية: أ-إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو…
- المادة 17يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة لائحة بأجور الخدمات التي يقدمها المركز.
- المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها تعليمات امتحان الترخيص.
- المادة 19يلغى (نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم (20) لسنة 2001)على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام ه…