المادة 6 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
1- مخطط موقع تنظيمي.
2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص.
3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه.
4- شهادة تسجيل المركز صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
ب- يتولى القسم المختص في المديرية دراسة طلبات الترخيص وتدقيقها وإحالتها للجنة.
ج- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترونيا بما فيها الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة للحصول على الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026