المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من : 1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير. 2- طبيب اختصاص أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء. 3 - فني عناية بالبشرة لا تقل مدة حصوله على رخصة مزاولة المهنة عن خمس سنوات يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة. 4- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المركز . 2- تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام. 3- الكشف الدوري على المركز والتنسيب للوزير بإغلاق المركز المخالف وتحويل المخالفين للقضاء الى حين صدور القرار القطعي. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات الحاضرين . د- يصدر الوزير قراره النهائي بشأن الترخيص بناء على توصية اللجنة. ه- للوزير بناء على تنسيب مدير المديرية تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة