المادة 2 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
مديرية ترخيص المهن والمؤسسات
المديرية:
الصحية في الوزارة.
لجنة الترخيص المشكلة بموجب أحكام
اللجنة:
هذا النظام.
المهنة:مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر.
الشخص المرخص له بممارسة المهنة
فني العناية بالبشرة:
بموجب أحكام هذا النظام .
المكان المرخص لممارسة المهنة
المركز:
بموجب أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026