المادة 14 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة، وللوزير اغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك