المادة 10 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
أ- يلغى ترخيص المركز بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا ثبت أن منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة.
2- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص.
ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026