المادة 11 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
تستوفي الوزارة البدلات التالية :-
أ- خمسين دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر .
ب- مائتين وخمسين دينارا لترخيص المركز .
ج- خمسة وعشرين دينارا بدل اشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026