المادة 9 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
أ- يصدر الوزير لائحة بالاجور التي يتقاضاها المركز .
ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الاجور في مكان ظاهر داخله .
ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026