المادة 9 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

أ- يصدر الوزير لائحة بالاجور التي يتقاضاها المركز . ب- يلتزم المركز بتعليق لائحة الاجور في مكان ظاهر داخله . ج- يلتزم المركز بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك