المادة 16 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:
أ-إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.
ب-استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أصفخحرة ى 5 ممتن 6علقة به.
ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.
د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.
ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026