المادة 16 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية: أ-إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها. ب-استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أصفخحرة ى 5 ممتن 6علقة به. ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية. ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة