الأنظمة

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة . المديرية:مديرية الإصلاح والتوفيق الأس…
  3. المادة 3أ- تنشأ في الدائرة مديرية تسمى ( مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري ) تتولى الإشراف على المكاتب . ب- يتولى ادارة المديرية قاض شرعي لا تقل درجته عن الثالثة يتم تعيينه بقرار من…
  4. المادة 4أ- ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى ( مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري ) بقرار من قاضي القضاة ، يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف با…
  5. المادة 5أ- يشكل المكتب من رئيس وعدد من الأعضاء حسب الحاجة . ب- يتولى رئاسة المكتب قاض شرعي بتنسيب من قاضي القضاة وقرار من المجلس القضائي الشرعي أو موظف من موظفي الدائرة الحاصلين …
  6. المادة 6أ- يسمى العضو بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير. ب- يراعى في اختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في ا…
  7. المادة 7ينظر المكتب في النزاعات التي تحال إليه من المحاكم الشرعية أو تقدم مباشرة للرئيس من طرفي النزاع أو أحدهما وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية .
  8. المادة 8يشكل الرئيس هيئة إصلاح من عضو أو أكثر للنظر في النزاع المحال للمكتب أو في الطلب المقدم إليه ويجوز للرئيس النظر في النزاع بنفسه .
  9. المادة 9أ- تستدعي الهيئة اطراف النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الاستعانة بمن ترى أن في حضوره فائدة لحل النزاع . ب- تقوم الهيئة بالاجتماع مع أطراف النزاع ومحاولة الصلح والت…
  10. المادة 10يجب على المكاتب الانتهاء من إجراءات الإصلاح والتوفيق الأسري في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود النزاع إليها أو تقديم الطلب .
  11. المادة 11أ- إذا تم التوصل إلى صلح على وجه معين وطلب الأطراف اعتماده يقوم الرئيس بتوثيق الاتفاق على الصلح بوثيقة يوقع عليها الأطراف والرئيس وترفع للمحكمة للنظر فيها تدقيقا ويصدق عل…
  12. المادة 12يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة مكافآت الاعضاء من غير القضاة الشرعيين وموظفي الدائرة0
  13. المادة 13يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .