المادة 4 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

أ- ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى ( مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري ) بقرار من قاضي القضاة ، يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري . ب- للمكتب، في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الاستعانة بالاساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة