المادة 4 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- ينشأ في كل محكمة شرعية حسب الحاجة مكتب يسمى ( مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري ) بقرار من قاضي القضاة ، يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات الزوجية وتقديم الإرشاد الأسري .
ب- للمكتب، في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الاستعانة بالاساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026