المادة 9 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- تستدعي الهيئة اطراف النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الاستعانة بمن ترى أن في حضوره فائدة لحل النزاع .
ب- تقوم الهيئة بالاجتماع مع أطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها مناسبة .
ج- تكون مداولات وإجراءات عمل المكاتب والهيئات سرية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026