المادة 9 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

أ- تستدعي الهيئة اطراف النزاع بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الاستعانة بمن ترى أن في حضوره فائدة لحل النزاع . ب- تقوم الهيئة بالاجتماع مع أطراف النزاع ومحاولة الصلح والتوفيق بينهم وفق القواعد الشرعية وبالكيفية التي تراها مناسبة . ج- تكون مداولات وإجراءات عمل المكاتب والهيئات سرية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة