المادة 11 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- إذا تم التوصل إلى صلح على وجه معين وطلب الأطراف اعتماده يقوم الرئيس بتوثيق الاتفاق على الصلح بوثيقة يوقع عليها الأطراف والرئيس وترفع للمحكمة للنظر فيها تدقيقا ويصدق عليها بحضور الاطراف إذا لم تكن مخالفة للنظام العام لوضعها موضع التنفيذ0
ب- إذا لم يتم التوصل إلى صلح بين أطراف النزاع خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام فيكون الإجراء الواجب اتخاذه على النحو التالي :-
1- إذا كان النزاع محالا من المحكمة يخاطب الرئيس المحكمة بتعذر الإصلاح لمتابعة الإجراءات حسب الأصول .
2- إذا كان طلب الإصلاح والتوفيق مقدما إلى المكتب مباشرة فعلى الرئيس في هذه الحالة إفهام مقدم الطلب أن له الحق في مراجعة المحكمة المختصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026