المادة 12 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة مكافآت الاعضاء من غير القضاة الشرعيين وموظفي الدائرة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة