المادة 1 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013

يسمى هذا النظام ( نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة