المادة 2 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة .
المديرية:مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة .
المدير:مدير المديرية .
المكتب:مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري .
الرئيس:رئيس المكتب .
العضو:عضو المكتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026