المادة 6 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
أ- يسمى العضو بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير.
ب- يراعى في اختيار العضو أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة على الإصلاح وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الاجتماع أو علم النفس أو التربية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026