المادة 7 من نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الاسرى رقم 17 لسنة 2013
ينظر المكتب في النزاعات التي تحال إليه من المحاكم الشرعية أو تقدم مباشرة للرئيس من طرفي النزاع أو أحدهما وذلك في المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026