الأنظمة
نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي لسنة 2005 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي. مجلس الامنا…
- المادة 3ينشأ في الديوان الملكي الهاشمي مركز يسمى ( مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، ويرتبط بمن يسميه جلالة الملك من الامراء او الاشراف.
- المادة 4أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس . ب- تكون مدة العضو…
- المادة 5يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها وكل ما هو مطبوع او مخ…
- المادة 6للمركز في سبيل تحقيق اهدافه المنصوص عليها في هذا النظام القيام بما يلي:- أ- عقد الدورات التدريبية في مجال حفظ وصيانة وترميم الوثائق والمستندات والملفات في مجال الأرشفة. ب…
- المادة 7يتولى مجلس الامناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصني…
- المادة 8يجتمع مجلس الامناء بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون الرئيس…
- المادة 9أ- يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات اذا اقتضت المصلحة ذلك او اشترط اصحاب العلاقة ذلك صراحة. ب- يلتزم المركز بتسليم نسخة من المحفوظات النهائية والوثائق ل…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ التي تخصصها الحكومة. ب-المنح والمساعدات والهبات التي يقدمها افراد او هيئات اردنية او عربية او اجنبية رسمية او خاصة بعد مو…
- المادة 11أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يتولى المدير المها…
- المادة 12يصدر مجلس الامناء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.