المادة 9 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

أ- يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات اذا اقتضت المصلحة ذلك او اشترط اصحاب العلاقة ذلك صراحة. ب- يلتزم المركز بتسليم نسخة من المحفوظات النهائية والوثائق لاي اعمال او مشاريع أو ارشفة أو ترميم للمكتبة الوطنية وفق أحكام قانون الوثائق الوطنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة