المادة 9 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
أ- يلتزم المركز بالمحافظة على سرية الوثائق والتسجيلات اذا اقتضت المصلحة ذلك او اشترط اصحاب العلاقة ذلك صراحة.
ب- يلتزم المركز بتسليم نسخة من المحفوظات النهائية والوثائق لاي اعمال او مشاريع أو ارشفة أو ترميم للمكتبة الوطنية وفق أحكام قانون الوثائق الوطنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026