المادة 11 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يكفل تحقيق اهدافه. 2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الامناء للمصادقة عليها. 3-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل موظفي المركز وتأهيلهم. 4-اقتراح التعليمات المتعلقة بعمل المركز ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها. 5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الامناء للموافقة عليه. 6-رفع تقرير دوري الى مجلس الامناء عن اعمال المركز. 7- تمثيل المركز في المحافل الدولية والمؤتمرات الخارجية والداخلية. 8-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك