المادة 11 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
أ- يعين بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للمركز ويحدد بقرار تعيينه راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1-اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل المركز ومتابعة تنفيذها وتقييمها بما يكفل تحقيق اهدافه.
2-اعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الامناء للمصادقة عليها.
3-وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل موظفي المركز وتأهيلهم.
4-اقتراح التعليمات المتعلقة بعمل المركز ورفعها لمجلس الامناء لاقرارها.
5- وضع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على مجلس الامناء للموافقة عليه.
6-رفع تقرير دوري الى مجلس الامناء عن اعمال المركز.
7- تمثيل المركز في المحافل الدولية والمؤتمرات الخارجية والداخلية.
8-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026