المادة 5 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:-
أ-جمع الوثائق عن الاردن وآل البيت بما في ذلك المراسلات والمذكرات الشخصية والملفات الرسمية والخاصة والمخطوطات بأنواعها وكل ما هو مطبوع او مخطوط او جمع صور عن أي منها على شكل ميكروفيلم او فوتوستات او مايكروفيش او ما يستجد.
ب-حفظ المخطوطات والنسب الشريف لآل البيت.
ج-المحافظة على الوثائق الهاشمية والتسجيلات وصيانتها وتصنيفها.
د-جمع الصور والوثائق التاريخية المأخوذة للاردن وآل البيت حسبما تسمح الظروف بذلك.
ه-حفظ هذه المجموعات من الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور وتوثيقها وفهرستها وتصنيفها وفقا للاصول العلمية المتبعة لهذه الغايات لتسهيل مهمة الباحثين الراغبين في الاستفادة منها.
و-التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية والعربية ذات العلاقة.
ز-اجراء البحوث والدراسات واصدار نشره توثيقية واستخدام وسائل النشر والاتصال الالكترونية لصالح المركز.
ح-معالجة الوثائق والمخطوطات والصور وترميمها والمحافظة عليها.
ط- عقد المؤتمرات والندوات الخاصة وتنظيمها وذلك بالتعاون مع المراكز العربية والعالمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026