المادة 4 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس . ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك