المادة 4 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
أ- يكون للمركز مجلس امناء يسمى ( مجلس امناء المركز ) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الاعضاء لا يتجاوز الستة يتم تعيينهم بقرار من الرئيس .
ب- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026