المادة 3 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
ينشأ في الديوان الملكي الهاشمي مركز يسمى ( مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، ويرتبط بمن يسميه جلالة الملك من الامراء او الاشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026