المادة 2 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي. مجلس الامناء: مجلس امناء المركز. الرئيس: رئيس مجلس الامناء. المدير: مدير عام المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة