المادة 2 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المركز: مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي.
مجلس الامناء: مجلس امناء المركز.
الرئيس: رئيس مجلس الامناء.
المدير: مدير عام المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026