المادة 1 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
يسمى هذا النظام ( نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي لسنة 2005 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026