المادة 7 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005
يتولى مجلس الامناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات والمراسلات والمذكرات والصور.
ب-اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بالانشطة المرتبطة باعمال المركز.
ج- تشجيع اقامة جمعية اصدقاء للمركز وذلك ضمن الاهداف التي يسعى لتحقيقها.
د-ابداء الرأي في أي موضوع متعلق بأهداف المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026