المادة 7 من نظام مركز التوثيق الملكي الاردني الهاشمي رقم 39 لسنة 2005

يتولى مجلس الامناء في سبيل تحقيق اهداف المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف المركز بما في ذلك التأهيل الفني لجمع وصيانة وحفظ وتصنيف الوثائق والمخطوطات والمراسلات والمذكرات والصور. ب-اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بالانشطة المرتبطة باعمال المركز. ج- تشجيع اقامة جمعية اصدقاء للمركز وذلك ضمن الاهداف التي يسعى لتحقيقها. د-ابداء الرأي في أي موضوع متعلق بأهداف المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك