الأنظمة

نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2012 ) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني وال…
  3. المادة 3بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ، يتولى المركز ما يلي :- أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0 …
  4. المادة 4أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :- 1-المدير نائباً للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0 3-ممثل عن …
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد السياسة العامة للمركز ورفعها للمجلس لاقرارها 0 ب-دراسة معايير الاعتماد وضبط الجودة وتطوير اي منها ورفعها للمجلس لإقرارها…
  6. المادة 6تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينه…
  7. المادة 7أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0 ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة …
  8. المادة 8يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :- أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي يحددها المجلس 0 ب- سند ملكية أو عقد ايجا…
  9. المادة 9يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :- أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0 ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصر…
  10. المادة 10يجوز للمركز اعتماد برامج تدريبية لمؤسسات قائمة بمقتضى احكام تشريعات اخرى شريطة توافر شروط الاعتماد المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام 0
  11. المادة 11أ - يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة 0 ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص…
  12. المادة 12على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0
  13. المادة 13أ- يشترط لمنح اجازة مزاولة المهنة لاي من المستويات المهنية الثلاثة اجتياز المتقدم لاختبار مزاولة المهنة بعد استكماله للمتطلبات والشروط وفق احكام هذا النظام والتعليمات الص…
  14. المادة 14أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0 2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعت…
  15. المادة 15تعتبر جميع اجازات مزاولة المهنة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه 0
  16. المادة 16أ- مع مراعاة احكام القانون لا يجوز لاي مؤسسة ، من غير مؤسسات القطاع العام ، مزاولة التدريب والتعليم المهني والتقني الا بعد اعتماد برامج التدريب التي تنفذها وفق احكام هذا …
  17. المادة 17على المؤسسات القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه 0
  18. المادة 18لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام 0
  19. المادة 19يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0