المادة 11 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
أ - يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة 0
ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك اجراء الكشف على موقع المؤسسة ومشاغلها وتجهيزاتها 0
ج-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه 0
د-تكون مدة الترخيص او الاعتماد سنتين ويتم تجديد اي منهما بناء على طلب المؤسسة شريطة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026