المادة 12 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

على المؤسسة الاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالكادر التدريبي والمتدربين لمدة خمس سنوات ، وللمركز الحق في الاطلاع عليها في اي وقت 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك