المادة 9 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

يشترط لاعتماد المؤسسة توافر ما يلي :- أ- المستلزمات التدريبية الملائمة لتنفيذ البرامج المهنية 0 ب- خطة تدريبية للبرنامج المهني مبين فيها اسم البرنامج ومستواه ومدته وعناصره التدريبية وجميع متطلباته 0 ج- مادة تعليمية نظرية وعملية تغطي العناصر التدريبية التي يتضمنها البرنامج المهني 0 د- مدرب واحد مؤهل فنياً وتربوياً لكل مجموعة تدريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك