المادة 8 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :- أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي يحددها المجلس 0 ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للادارة والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات 0 ج- اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المؤسسة 0 د- مقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية بالاضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك