المادة 7 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
أ- يسمي الوزير من بين موظفي وزارة العمل مديراً للمركز 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1-إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال المركز وتقديمها للجنة ومتابعة تنفيذها 0
2-ادارة اعمال المركز والاشراف على جهازه الاداري بما يضمن حسن سير العمل فيه 0
3-الاشراف على سير الاختبارات المهنية ومراقبتها 0
4-اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير او اللجنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026