المادة 14 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0 2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعتماد المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة 0 ب- يستوفي المركز عن اجراء الاختبارات المهنية الرسوم التالية :- 1-اربعين دينارا للعامل المهني 0 2-ثلاثين دينارا للعامل الماهر 0 3-عشرين دينارا للعامل محدد المهارات 0 ج- يستوفي المركز عن منح إجازة مزاولة المهنة الرسوم التالية :- 1-عشرة دنانير عن إصدار الإجازة او تجديدها 0 2-خمسة دنانير عن اصدار بدل فاقد 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك