المادة 4 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

أ- تشكل في المركز لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية للمركز ) برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية كل من :- 1-المدير نائباً للرئيس 0 2-ممثل عن وزارة التربية والتعليم 0 3-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية 0 4-ممثل عن مؤسسة التدريب المهني 0 5-ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 0 6-ممثل عن جامعة رسمية يختارها الوزير 0 7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاع الخاص يمثلان القطاعات ذات العلاقة بعمل المركز يختارهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد 0 ب- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي المركز أمين سر للجنة يتولى إعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك