المادة 3 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012
بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ، يتولى المركز ما يلي :-
أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0
ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العاملين 0
ج- إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات المهنية الثلاثة 0
د-اعداد بنك وطني للاختبارات النظرية والعملية ذات العلاقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص 0
ه- متابعة التزام المؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026