المادة 3 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 35 لسنة 2012

بالاضافة الى مهام المركز وصلاحياته المنصوص عليها في القانون ، يتولى المركز ما يلي :- أ-إعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني وتطويرها 0 ب- إعداد المعايير الواجب توافرها في المعلمين والمدربين المهنيين العاملين 0 ج- إعداد الاختبارات المهنية وتنظيم اجرائها وتطويرها للمستويات المهنية الثلاثة 0 د-اعداد بنك وطني للاختبارات النظرية والعملية ذات العلاقة بعمل المركز وتطويره مع المؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص 0 ه- متابعة التزام المؤسسة بتطبيق احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك