الأنظمة
نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة…
- المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة مركز يسمى (مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يرتبط المركز بالهيئة الت…
- المادة 4يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها. ب- الاستثمار في ا…
- المادة 5للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:- أ- توظيف نتائج الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه. ب- استخدام التكنولوجيا الزراع…
- المادة 6أ- تتولى إدارة المركز لجنة تسمى (لجنة إدارة المركز) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء تسميهم الهيئة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب - تجتمع ال…
- المادة 7تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات …
- المادة 8أ - يُ عيّن المدير بقرار من اللجنة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2 - الحصول على الترا…
- المادة 9أ- يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتم تن…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة القوات المسلحة. ب- بدل الخدمات والاستشارات التي يقدمها لأي جهة. ج- الإيرادات المتأتية من الأنشط…
- المادة 11يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة.
- المادة 12تعتبر أموال المركز أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة . المادة 13ارتباطات المادة تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك…