الأنظمة

نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة…
  3. المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة مركز يسمى (مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يرتبط المركز بالهيئة الت…
  4. المادة 4يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها. ب- الاستثمار في ا…
  5. المادة 5للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:- أ- توظيف نتائج الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه. ب- استخدام التكنولوجيا الزراع…
  6. المادة 6أ- تتولى إدارة المركز لجنة تسمى (لجنة إدارة المركز) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء تسميهم الهيئة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب - تجتمع ال…
  7. المادة 7تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات …
  8. المادة 8أ - يُ عيّن المدير بقرار من اللجنة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2 - الحصول على الترا…
  9. المادة 9أ- يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتم تن…
  10. المادة 10تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ- المخصصات التي ترصد له في موازنة القوات المسلحة. ب- بدل الخدمات والاستشارات التي يقدمها لأي جهة. ج- الإيرادات المتأتية من الأنشط…
  11. المادة 11يتمتع المركز بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة.
  12. المادة 12تعتبر أموال المركز أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة . المادة 13ارتباطات المادة تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك…