المادة 9 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
أ- يكون للمركز موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يتم تنظيم حسابات المركز وسجلاته وسائر معاملاته المالية وفقاً للأسس المالية المعتمدة في القوات المسلحة ويخضع في هذه المسائل لرقابة مديرية الدائرة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026