المادة 8 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

أ - يُ عيّن المدير بقرار من اللجنة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2 - الحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 3 - إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على اللجنة لإقرارها. 4 - توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة، والإشراف على تنفيذها. 5 - تمثيل المركز لدى الغير. 6 - تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي يحتاج إليها المركز وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 7 - القيام بالمهام الادارية والمالية ومتابعة سير العمل في المركز. 8 - التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز. 9 أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة. ج - للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك