المادة 7 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية، وإقرارها.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز.
د- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وأنشطته.
ه- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف وتصنيف الوظائف فيه.
و- طلب إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة للعمل في المركز بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين.
ز- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
ح- أي أمور ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026