المادة 1 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026