المادة 12 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
تعتبر أموال المركز أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة .
المادة 13ارتباطات المادة
تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تنظيم شؤون العاملين في المركز.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026