المادة 12 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

تعتبر أموال المركز أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة . المادة 13ارتباطات المادة تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تنظيم شؤون العاملين في المركز.تعديلات المادة 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك