المادة 5 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:- أ- توظيف نتائج الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه. ب- استخدام التكنولوجيا الزراعية في المجالات الطبية والدوائية. ج- انشاء قاعدة معلومات علمية بحثية في مجال الزراعة الدوائية. د- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج الدراسات والأبحاث الزراعية الطبية والدوائية. ه -الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك