المادة 5 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:-
أ- توظيف نتائج الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه.
ب- استخدام التكنولوجيا الزراعية في المجالات الطبية والدوائية.
ج- انشاء قاعدة معلومات علمية بحثية في مجال الزراعة الدوائية.
د- التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لتنفيذ برامج الدراسات والأبحاث الزراعية الطبية والدوائية.
ه -الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026