المادة 4 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها. ب- الاستثمار في المعرفة الفنية والعلمية الناتجة عن الأبحاث الزراعية المتخصصة بما يحقق النفع للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة. ج- نشر أهمية الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية والدراسات الدوائية. د- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الأبحاث الزراعية الدوائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك