المادة 4 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
يهدف المركز إلى ما يلي:-
أ- رفع مستوى القدرات العلاجية في القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها من خلال الأبحاث العلمية الزراعية واجراء الدراسات الدوائية عليها.
ب- الاستثمار في المعرفة الفنية والعلمية الناتجة عن الأبحاث الزراعية المتخصصة بما يحقق النفع للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة.
ج- نشر أهمية الأبحاث الزراعية في المجالات الطبية والدراسات الدوائية.
د- تقديم الاستشارات والخدمات الفنية في مجال الأبحاث الزراعية الدوائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026