المادة 3 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
أ- ينشأ في القوات المسلحة مركز يسمى (مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
ب- يرتبط المركز بالهيئة التي تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته وفقا لأحكام هذا النظام ونظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026