المادة 3 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

أ- ينشأ في القوات المسلحة مركز يسمى (مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يرتبط المركز بالهيئة التي تتولى الإشراف على أعماله وأنشطته وفقا لأحكام هذا النظام ونظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك