الأنظمة
نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخط الحجازي الاردني. الوزير: وزير النقل.…
- المادة 3أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط. ب…
- المادة 4تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بانتهاء عمله في الخط لاي سبب كان او بنقله الى دائرة حكومية اخرى وتسوى حقوقه حسب احكام هذا النظام.
- المادة 5أ- يكون للصندوق ميزانية خاصة وتخضع حساباته لتدقيق ديوان المحاسبة. ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون…
- المادة 6أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ممايلي:- 1- رسوم الاشتراك ورسوم الانتساب. 2- عوائد استثمار اموال الصندوق. 3- الهبات والتبرعات والاعانات واي مورد آخر يوافق عليه المجلس عل…
- المادة 7أ- يُدفع للمشترك مبلغ (300) دينار عند وفاة الزوجة او الزوج. ب - يُدفع للمشترك مبلغ (200) دينار عند وفاة احد والديه او احد اولاده0 ج- يُدفع للمشترك عند انتهاء خدمته بغير ا…
- المادة 8يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في الفقرات (أ)و(ب) و(ج) و(ز) من المادة (7) من هذا النظام ان يكون المشترك قد سدد (48) اشتراكاً متصلاً للصندوق.
- المادة 9أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- محاسب الصندوق. 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنت…
- المادة 10تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان ي…
- المادة 11أ- تتكون الجمعية العمومية برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- مديري المديريات في الخط 3- مندوب عن كل مديرية يختاره موظفوها المشتركين في الصندوق 0…
- المادة 12أ- تتولى الجمعية العمومية المهام التالية:- 1- اقرار خطة عمل للصندوق. 2- مناقشة التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية واقرارها. 3- مناقشة اي تعديلات على هذا ال…
- المادة 13يعتبر الصندوق المنشأ بموجب احكام هذا النظام الخلف القانوني والواقعي لصندوق الضمان الاجتماعي المنشأ بموجب النظام رقم (10) لسنة 1969 وتنتقل اليه جميع الحقوق ويتحمل جميع الت…
- المادة 14أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- يترتب على اللجنة ان تقدم الى المجلس تقريراً سنوياً عن الاوضاع المالية للصندوق متضمناً أ…
- المادة 15يلغى نظام صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم (10) لسنة 1969.