المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في الفقرات (أ)و(ب) و(ج) و(ز) من المادة (7) من هذا النظام ان يكون المشترك قد سدد (48) اشتراكاً متصلاً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026