المادة 8 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في الفقرات (أ)و(ب) و(ج) و(ز) من المادة (7) من هذا النظام ان يكون المشترك قد سدد (48) اشتراكاً متصلاً للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك