المادة 9 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس 2- محاسب الصندوق. 3- اثنين من الموظفين المشتركين في الصندوق يختارهما المدير لمدة سنتين. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع خطة عمل الصندوق ومتابعة تنفيذها وفقا للقرارات الجمعية العمومية. 2- استثمار الفائض من اموال الصندوق في مشاريع استثمارية على ان يشكل اعضاء لجنة ادارة الصندوق لجنة استشارية تتولى متابعة الاستثمار وتقديم توصياتها. 3- اعتماد التقرير السنوي وميزانية الصندوق وحساباته الختامية لعرضها على الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز بداية شهر آذار من السنة التالية0 4- اتخاذ القرارات الخاصة بدفع التعويض للمشترك او للمستحقين للتعويض وفقا لاحكام هذا النظام. 5- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك