المادة 10 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ثلاثة من اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك