المادة 3 من نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001
أ- يؤسس بموجب احكام هذا النظام صندوق يسمى (صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الاردني) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين الاردنيين الدائمين في خدمة الخط.
ب- تكون نسبة الاشتراك في الصندوق ( 3%) من الراتب للمشترك تقتطع من راتبه وتحول للصندوق في نهاية كل شهر ابتداء من تاريخ سريان احكام هذا النظام او من تاريخ تعيين الموظف لمن يتم تعيينهم بعد صدوره.
ج- يترتب على المشترك ان يدفع رسم انتساب مقداره عشرة دنانير ، ولمرة واحدة ، اعتبارا من تاريخ سريان احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026